يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) اشهر ولا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة وعشرين الف) ريال ولا تزيد على (مائتي الف) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بصورة غير مشروعة على اثر من ممتلكات الدولة. تعديلات المادة المادة الحادية والسبعون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) اشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين الف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة الف)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على اثر من ممتلكات الدولة".