1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بحكم من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها او المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة في احد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم باجراء البيع. 2- يجب تبليغ هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.