المادة الحادية والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الادعاء امام لجنة التاديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه.