المادة الحادية والسبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نتجت عن بيع اصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقا للترتيب الاتي: ‌ا - اتعاب ومصروفات لجنة الافلاس. ‌ب - التوزيع على الدائنين وفقا لاحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.