المادة التاسعة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- ليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع المياه السائلة سيلا طبيعيا من الارض العالية. ٢\- ليس لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد في عبء الارض المنخفضة.
آخر تحديث: