لمالك الارض اذا اصاب ارضه ضرر من المجرى ان يطلب من صاحب حق المجرى تعميره واصلاحه لرفع ذلك الضرر، فاذا امتنع جاز لمالك الارض ان يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.