المادة الثامنة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمالك الارض اذا اصاب ارضه ضرر من المجرى ان يطلب من صاحب حق المجرى تعميره واصلاحه لرفع ذلك الضرر، فاذا امتنع جاز لمالك الارض ان يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.