المادة الخامسة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من انشا جدولا او مجرى ماء ماذون فيه لري ارضه فليس لغيره حق الانتفاع به الا باذنه او وفقا للنصوص النظامية.