المادة الرابعة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لصاحب الارض العالية ان يسقي ارضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه الى الارض المنخفضة.