المادة الثانية بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه. ٢\- لا يثبت حق المرور بالاذن به على وجه التسامح.