اذا انشا مالك عقاري منفصلين ارتفاقا ظاهرا بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك. .