المادة الأولى بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انشا مالك عقاري منفصلين ارتفاقا ظاهرا بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك. .