المادة السبعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح \-بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية او محاسبية\- عند اشتباههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقولة للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات او في ارتباطها او علاقتها بعمليات تمويل الارهاب او انها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي: ١\- ابلاغ الادارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها, وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والاطراف ذات الصلة. ٢\- الاستجابة لكل ما تطلبه الادارة العامة للتحريات المالية من معلومات اضافية.