المادة السبعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السبعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير الصحة ان يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، باضافة مواد جديدة اليها او حذف بعض المواد المذكورة فيها او اجراء تغيير عليها في الترتيب او النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.