المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا يسمح باجراء عمليات العبور (الترانزيت) الا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: