المادة 70
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح باجراء عمليات العبور (الترانزيت) الا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 70 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.