تعديلات المادة المادة 70 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه تصرف علاوة قفز شهريا بمعدل مائة وثمانين ريالا شهريا للضباط المظليين الذين يعملون بسلاح المظلات ومبلغ 90 ريالا شهريا لمن يعمل خارج سلاح المظلات شريطة ان يزاول القفزات السنوية الحتمية مالم يكن عدم مزاولتها لسبب لايد للضابط فيه .