اعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة الى المحكمة، وان يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى اعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة .