المادة (70)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (70) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة الى المحكمة، وان يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى اعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة .