المادة السبعون
من نظام المياه
نصُّ المادة السبعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى النظر والفصل في مخالفات احكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -او اكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة اعضاء، على ان يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة او الانظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة. وتصدر قراراتها بالاغلبية على الاقل، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريالا، او بالغاء الترخيص، او بكليهما. وتحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها بقرار من الوزير. يتولى النظر والفصل في مخالفات احكام النظام المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة او اكثر، تكون بقرار من رئيس مجلس الادارة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وتكون من خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة او الانظمة، وخبير في خدمات المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية على الاقل، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ، وتحدد قواعد عمل اللجنة واجراءاتها بقرار من مجلس الادارة. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة -بحسب الحال- ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام.