المادة السبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن المادة السبعون: لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لمقاول او متعهد او مورد اخر الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة, وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد او جزء منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: