لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لمقاول او متعهد او مورد اخر الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد او جزء منه.