في غير حالات الوفاة والاحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة الى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بامر ملكي بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء .