المادة السبعون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون من نظام الطيران المدني؟
على المشغل السعودي قبل شراء اي طائرة ، او تاجيرها، او استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: