المادة السبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا سقط كشك او مشرفة من بناء قديم، وكان ارتفاعهما عن سطح الارض اقل من خمسة اذرع فعليه عند تجديدها المحافظة على مقدار الارتفاع المنصوص عليه في المواد المتقدمة الخاصة بذلك.