المادة السبعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السبعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعذر استخدام القوة المختصة لاجراء التنفيذ، او اذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له ان يصدر امرا بحبس المنفذ ضده لاجباره على التنفيذ.