المادة السبعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السبعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسلم لذوي الشان بناء على طلبهم شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في السجل العقاري بعد اداء المقابل المالي المقرر.