يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.