المادة السبعون من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السبعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون من نظام الأحوال المدنية؟
لا يجوز لاي جهة او مصلحة حكومية او مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف او مستخدم او طالب او باية صفة اخرى اي شخص سعودي اكمل الخامسة عشرة من عمره الا اذا كان يحمل بطاقة شخصية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: