المادة السبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة في الاحوال الاستثنائية، او عند التنازع في اثبات نسب الولد، او بناء على طلب جهة مختصة، ان تامر باجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة ان تحكم بما تنتهي اليه نتيجة الفحص، على الا تصدر المحكمة امرها الا بعد التحقق مما ياتي: ١\- ان يكون الولد مجهول النسب. ٢\- ان يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.