المادة السبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للمحقق - اثناء التحقيق - ان يعزل المتهم عن وكيله او محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل او المحامي التدخل في التحقيق الا باذن من المحقق، وله في جميع الاحوال ان يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة الى ملف القضية.