1. لا يكون اهلا للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الادراك. 2. يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.