المادة السبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. لا يكون اهلا للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الادراك. 2. يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.