المادة السبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف الا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: