المادة السبعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السبعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، او بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميا بدفع الثمن. 2- اذا اراد الحائز تجنب اجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لابلاغه- ان يبلغ الدائنين المقيدين رسميا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينة، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها، واسماء الدائنين، وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا وذلك في حدود ثمن السفينة.