المادة السبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقرر الادارة المختصة \-بعد التحقيق في المخالفة ودراستها او عند تعذر التحقيق\- واحدا من الاتي: ١\- الحفظ في حال عدم كفاية الادلة، وافادة المرخص له بذلك. ٢\- احالة المخالفة الى لجنة التاديب للنظر فيها.