المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
تقرر الادارة المختصة \-بعد التحقيق في المخالفة ودراستها او عند تعذر التحقيق\- واحدا من الاتي: ١\- الحفظ في حال عدم كفاية الادلة، وافادة المرخص له بذلك. ٢\- احالة المخالفة الى لجنة التاديب للنظر فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: