تكون حصيلة بيع اصول التفليسة غير مجدية في الحالات الاتية: ‌ا - اذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الاصل تساوي او تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ‌ب - اذا تعذر بيع الاصل خلال مدة معقولة.