المادة السبعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون حصيلة بيع اصول التفليسة غير مجدية في الحالات الاتية: ‌ا - اذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الاصل تساوي او تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ‌ب - اذا تعذر بيع الاصل خلال مدة معقولة.