70
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 70 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - الى المحقق.2 - اذا كانت اقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق ان يندب غيره لسماع شهادته وفق الاحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الافادة عنها، وان راى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع الهيئة في المنطقة او رئيس الهيئة - بحسب الاحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.