المادة السابعة
من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة السابعة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء على الاقل، ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية اعضائه على الاقل، بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه من الاعضاء. تصدر قرارات المجلس بموافقة اغلبية اعضائه على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. للمجلس ان يدعو من يراه لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.