المادة السابعة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة السابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس مهمات احدى الوظائف المشمولة باحكام هذا النظام المكافاة كاملة عن السنة - ولو انقضى جزء منها - في الحالات الاتية: 1 - الوفاة. 2 - العجز الكلي او الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة اعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقا للاجراءات النظامية. 3 - النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، او لترقيته الى وظيفة اخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والاجراءات اللازمة لذلك.