المادة السابعة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة السابعة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب التاكد من قبل اثنين على الاقل من المختصين بوحدة الاخصاب والاجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والاخصاب ونقل اللقيحة والاجنة.