يجب التاكد من قبل اثنين على الاقل من المختصين بوحدة الاخصاب والاجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والاخصاب ونقل اللقيحة والاجنة.