المادة السابعة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة السابعة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
يصدر الرئيس قرارا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: