المادة السابعة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة السابعة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي مهنة او عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة ادارة الهيئة، ان تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة اي عمل ترى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.