لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي مهنة او عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة ادارة الهيئة، ان تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة اي عمل ترى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.