المادة السابعة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة السابعة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)؟
يجب على المنشات الخاصة الالتزام بما ياتي: 1 - الاشتراك في نظام شموس. 2 - تسجيل المعلومات بشكل كامل. 3 - تسجيل المعلومات بشكل صحيح. 4 - تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: