المادة السابعة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة السابعة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي: التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في اعداد التقرير او اشرف على اعداده. ان يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له ان يتخذ اسما مبتكرا على ان يكون مقرونا باسمه الشخصي، وان يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه ان يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره. ان يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة. التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وادابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس. حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ اصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها. تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي اعدها بالوسيلة التي تحددها. توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به. الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات اشرافه على كل عملية مراجعة اصدر تقريرا في شانها.