المادة السابعة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السابعة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام منتجات التجميل؟
يتقدم لطلب الادراج المصنع او الشركة المنتجة للمنتج التجميلي او من يفوض منهما وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: