المادة السابعة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة السابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم اجراءات نقل الملكية امام الجهة المختصة في توثيق العقود والاقرارات واصدار الصكوك المتعلقة بها، وفقا للاجراءات النافذة، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام.