المادة السابعة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة السابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك واحد شركاء في الاجزاء المشتركة، واذا تعدد ملاك وحدة عقارية مفرزة فانهم يعدون جميعا شركاء على الشيوع في ملكية الاجزاء المشتركة. وفي جميع الاحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك. ٢\- تكون ملكية الحواجز الجانبية، والحيطان، والارضيات، والاسقف، بين وحدتين عقاريتين مفرزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بينهما فاصل انشائي، وما لم يثبت غير ذلك، ولا يحق لاي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضررا بالاخر او بباقي الملاك. ٣\- تكون الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٤\-تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة \-فيما لا يقبل القسمة\- جزءا مشاعا، وتلحق بوحدته العقارية المفرزة الحاقا تاما في التصرفات النظامية الواقعة على الوحدة، ما لم يتفق على غير ذلك. ٥\- تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة الى اجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز او في رخصة بناء العقار المشترك في حالة بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة. ويجوز الاتفاق على الاخذ بالاعتبار قيمة الوحدة المفرزة ومساحتها.