امين المكتبة هو المسؤول التنفيذي عن ادارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يقرره مجلس الامناء . كما انه يمثلها امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى، وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يصدرها مجلس الامناء .