المادة السابعة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة السابعة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
يكون للمكتبة مجلس ادارة يعين رئيسه ومن ينوب عنه واعضاؤه من قبل الرئيس الاعلى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: