المادة السابعة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالاتي: 1- ان تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. 2- ان تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على اساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل او الاعمال او العلاقات التجارية، وان تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الاموال مرتفعة.