المادة السابعة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) او بغرامة لا تزيد على (مائة الف) ريال، او بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، او علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولا عن السر المهني، او حصل على معلومات او ارشادات تتعلق بها بصفة مباشرة او غير مباشرة، ولم يبلغ فورا الجهات المختصة بذلك . ويجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والاولاد والزوجين والاخوة والاخوات من احكام هذه المادة.