المادة السابعة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة اي مواطن سعودي اقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق او يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد. ٢- يطبق ما نصت عليه الفقرة (٢) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي او القنصلي من السعوديين خارج المملكة اذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.