المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري؟
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص باجازته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: