المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص باجازته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: